اباحة حلق اللحية والرد على ادلة المحرمين واسقاط دعوى الاجماع


 استدل من يحرم حلق اللحية باحاديث عن الرسول والاجماع وان الحلق فيه تشبه بالنساء وتغيير لخلق الله وكل هذه ادلة مردود عليها  وقد ردها العلماء واليك التفصيل الرد عليها 
تنبيه ((الرد على الدليل الاول والثانى ماخوذ من كتاب اتحاف ذوى الافهام بان حلق اللحية مكروه وليس بحرام للعلامة الغمارى))

الدليل الاول
قالوا الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف وقد امر الرسول باعفاء اللحية (تركها تنمو) مخالفة للمشركي 
قلنا
ان الامر باعفاء اللحية جاء مرتبط دائما بمخالفة المشركين فيقول الرسول خالفوا النصارى واعفوا اللحى
وقد وجدنا ان الامر بمخالفة المشركين مستحب وليس واجب ووجدنا قرائن تصرفه عن الوجوب 
أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً.و
وهناك ادلة كثيرة على ذلك 
تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب فى مخالفة المشركين
ذلك منها ما جاء بالأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، ولم يفعله عدد من الصحابة.
فى الحديث يقول الرسول ان اليهود والنصرى لايصبغون فخالفوهم رواه البخارى فى صحيحه
ولم يفعله كل الصحابه واجمعوا على ان الصبغة مستحبه
ومن ذلك ايضا
امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى فى صحيحه
ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب
ومن ذلك ايضا
قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير
وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن سدل الرجل ثوبه فى الصلاة كفعل اليهود
وقد اجمعوا ان ذلك مكروه
ومن ذلك ايضا
قول الرسول اللحد لنا والشق لاهل الكتاب
والصحابة لاتقول بتحريم الشق ولهذا لما توفى الرسول اختلفوا هل يلحون له ام يشقون ؟ وارسلوا الى من يلحد ويشق فقالوا ان من اتى اولا هو صاحب الامر فجاء الذى يلحد اولا فالحدوا للرسول فلو كان النهى للتحريم لما اختلفوا فيما يفعلون برسول الله ولجزموا من اول مرة باللحد ولو لم يكن هناك دليل عاى ان الامر المرتبط بعلة مخالفة الكفار يحمل على الاستحباب الا هذه الواقعة لكفى دليل على ذلك لانها اجماع من الصحابة على جواز اللحد والشق الذى اخبر الرسول انه من فعل اهل الكتاب 


ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم
ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه
ومن ذلك ايضا
ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك

ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس
واجمعوا انه مكروه بل يفعله اليوم من يلعن ويحرم حلق اللحية 


الدليل الثانى 
قالوا إنه تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، وداخل بالنمص المحرم، وهو من الكبائر
قلنا

وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحُكم الواحد لا يجوز أن يُعَلّل بعِلّتين عن جمهور الأصوليين الذي اشترطوا في العلة الانعكاس. كما أن الخلاف في "جوز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبَطة" لا "العلل المنصوصة للشارع". فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي (r) هي التشبه بالمجوس. فلا يجوز أن نزيد على ذلك من كَيسنا. أما أنه تغييرٌ لخلق الله، فماذا عن الصبغ وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظافر وأمثال ذلك؟ أما أنه تشبه بالنساء، فلا يلزم إن لم يحلق الشوارب. أما الادعاء على أنها من الكبائر قياساً على النمص، فهذا تغافلٌ عما تقرر في كتب الأصول أن القياس يكون في الأحكام لا في العقوبات المعنوية كاللعن وغضب الله وعدم دخول الجنة. وذلك أن الله وحده هو الذي يعلم من يستحق تلك العقوبة، ولا يجوز تعميمها بقياس.
ردود اخرى على الدليل الثانى
اما قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء يرد عليه من ست وجوه الاول انه ليس فيه تشبه بالنساء لان المشابهة بين شيئين تقتضى لغة وعرفا ان يكون بينهما وجه اتفاق ونحن ندرك بالحس والمشاهدة ان المراة لا لحية لها تحلقها حتى يقال ان الرجل اذا حلقها تشبه بها بل اننا ندرك الفرق بين وجه المراة ووجه الرجل المحلوق فالاول املس لاشعر فيه اصلا والثانى عكس ذلك واثر الشعر فيه ظاهر ولو بالغ فى الحلق ما بالغ وحيث ثبت الفرق بينهما سقط القياس الثانى انه لايصح لغة وعرفا ان يطلق على وجه المراة محلوق بخلاف وجه الرجل فكيف يجوز قياسهما على بعض الثالث ان الاحتجاج بحديث التشبه بالنساء فى هذا المقام لايجوز حتى على فرض جواز تعليل الحكم بعلتين وذلك لانه يجب تخصيص حديث تحريم التشبه بالنساء بحديث اللحية الذى يدل على ان علة النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين وليس التشبه بالنساء لان حمل العلم على الخاص واجب كما هو متقرر فى علم اصول الفقه
الرابع انه يلزم من قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء ان يكون حلق الراس واجب لان المراة تترك شعر راسها وهذا لايقول به احد
الخامس ان النهى عن التشبه بالنساء انما ورد فى الملبس لقول الرسول لعن المراة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المراة فهذا الحديث يخصص عموم حديث تحريم التشبه بالنساء
السادس اننا لو سلمنا شمول حديث التشبه بالنساء للحالق لحيته لوجب تخصيصه بالاحاديث التى امرة باعفاء اللحية والتى دلت على ان العلة فى النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين لا التشبه بالنساء بمعنى ان حالق اللحية يستثنى من عموم النهى عن التشبه بالنساء 
اما قولهم ان حلق اللحية حرام لانه تنميص (يقصدون بالتنميص الاخذ من شعر الحواجب عند المراة وقد جاء النص يحرمه فى قوله لعن الله النامصة )
وهذا يرد عليه باربع وجوه
الاول ان الحلق والتنميص حقيقتان متغايرتان فى اللغة فالحلق هو ازالة الشعر الظاهر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته التى هى اصوله اما النمص فهو اقتلاع الشعر باصوله بالملقاط بحيث لاينبت الا لو تخلقت بصيلة جديدة فكيف يقاس كلاهما على بعض وهما حقيقتان متغايرتان؟؟؟؟؟
الثانى انه لايجوز قياس اللحية على التنمص لان من شروط القياس ان يكون الفرع مسكوت عنه واللحية منصوص عليها فكيف يقاس منصوص على منصوص؟؟؟؟؟
الثالث انه تقرر فى الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز وقد ثبت فى الصحيح فى حديث النامصة انه كان اجابة لسؤال امراة عن وصل الشعر فبين لها حكم الوصل وما يشبهه الوصل ولم يذكر حلق اللحية فدل ذلك على عدم دخول الحلق اللحية فى التنمص والا كان ذكره هنا
الرابع تقرر فى الاصول ان القياس يكون فى الاحكام كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة اما العقوبات المعنوية كاللعن والغضب وعدم دخول الجنة فلايجوز القياس فيها بل يوقف فيها على الوارد لان الشارع وحده يعلم من يستحق ذلك ولا نجرؤ ان نعممها بالقياس لاننا وجدنا المشرع لعن النامصة ولم يلعن الزانية مع ان الزنا اقبح واشد ولعن قاطع الرحم ولم يلعن قاطع الطريق فيكون قياس حالق اللحية على التنمص فى اللعن قياس مردود باتفاق الاصوليين (حيث ان التنمص قد لعن الله فاعله فدخلفيه عقوبة معنوية وهى اللعن )
اما قولهم ان حلق اللحية تغيير لخلق الله
فيرد عليه بانه قد تقرر فى الاصول ان السكوت فى مقام البيان يفيد الحصر والنبى بين فى الحديث من يوصف بتغيير خلق الله وحكم بلعنه وهى النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة الى اخر الحديث حتنى قال لعن الله مغيرات خلق الله ولم يذكر فى الحديث حلق اللحية فجزمنا بان حلق اللحية ليس من هذا القبيل اصلا وهو تغيير خلق الله

الدليل الثالث

الرد على دعوى الاجماع على تحريم حلق اللحية


إن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم قصها

الرد 
أقول: لم ينقل الاتفاق أحدٌ قبله، وعنه نقل البعض كابن القطان، مع قصور شديد في النصوص عن السلف. قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص182): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز». والجواب: إن كان لا يجوز حلق اللحية فهي إما مكروهة وإما محرمة. فليس هذا نصاً. ومن الصواب أن المثلة لا تجوز، لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مُثْلة موضع نظر. وقد نص ابن حزم أن علة التحريم في الحلق كونها "مثلة" باتفاق من ذهب إلى عدم الجواز. والمثلة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فمثلاً كان عمر كان يرى حلق الرأس مثلة. كما أن التعليل بأن عدم جواز حلق اللحية لأجل المُثلَة غير مُسلّم أيضاً. لأن رسول الله (r) نص على علة النهي عن ذلك، وهي مخالفة المشركين. فلا يجوز القول في ذلك بغير ما ورد به النص، كما هو معلوم. ولأجل ذلك تجِد القول بأن العلة هي المُثلة لا يستقيم مع هذا الوقت. لأن عدم الحلق صار هو المثلة! فلو عملنا ومشينا على القول بهذه العلة، لما كان في الحلق تحريمٌ مطلقاً أبداً.

ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب. أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم. والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»، والنتف أشد من الحق. كما نقل الإمام النووي (676هـ) في شرح مسلم (3|149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه "التحقيق" الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، فانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه (9|376)، وفي الحاشية النص على أن الرافعي والنووي يريان الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله "ويكره نتفها" أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه" ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2|240) عند قول الشارح "ويحرم حلق اللحية" ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في "التحفة"، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم: الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.

وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.

والكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1|66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في "المدخل". وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في "المسائل": وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي». وأول من صرح بالتحريم من الحنابلة هو ابن تيمية (ت728هـ) ثم تلامذته. بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الندب والاستحباب والسُنّية. فمثلاً قال الشمس (وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، ت682هـ) في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية». وقال ابن تميم الحراني (ت675هـ) في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية». وقال ابن عمر الضرير (ت 684هـ) في الحاوي الصغير (ص26): «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته». وقال ابن عبد القوي (ت699هـ) في "منظومة الآداب" (ص40): «وإعفاء اللحى ندب». ولا يضر إيجاب الدية في حلق اللحية إذا كانت لا تعود، لأن الأمر كذلك في حلق الرأس، ومعلومٌ أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب.





الدليل الرابع

استدلوا بالحديث الذى اشار الرسول للحيته وقال ربي امرنى بهذا
وهذا حديث ضعيف وبيان تحقيقة بالتفصيل
تحقيق حديث امرنى ربى بهذا

ال ابن بشران في الأمالي (المجلس الخامس والأربعون والستمائة) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن علي بن مروان الأنصاري الأبزاري بالكوفة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الأبيسي ، ثنا أحمد بن محمد الأنصاري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عصمة بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ، من أمرك بهذا ؟ " ، قال : أمرني به كسرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي ، وأن أحفي شاربي " *

في سنده عصمة بن محمد هو متروك.

وقال ابن سعد في الطبقات
أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال : " من أمرك بهذا ؟ " قال : ربي ، قال : " لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي " *

وسنده مرسل 

وفي مسند الحارث (زوائدالهيثمي) ج2/ص620
باب ما جاء في الاخذ من الشعر 
592 حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال ان الله عز وجل أمرنا بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أمرني أن اوفر لحيتي وأحفي شاربي

في إسناده عبدالعزيز بن أبان وهو متروك وهو مرسل كذلك.

وفي التمهيد لابن عبد البر ج20/ص55
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مجوسيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال من أمرك بهذا ؟ قال أمرني ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي 
هكذا قال علي ابن حرب عن سفيان بن عيينة عبد المجيد وهو الصواب في اسم هذا الرجل وكذلك ذكره البخاري والعقيلي في باب عبد المجيد ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم.

وهذا مرسل كذلك


الدليل الخامس
حديث عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية
هذا الحديث بلفظ اللحية  ضعيف وان كان الامام مسلم رواه فى صحيحه وجمهور النقاد على تضعيفه فقد حكم بنكارته الامام احمد بن حنبل والدارقطنى والنسائى واليك بيان ذلك
مع العلم ان هناك روايات اخرى لم يذكر فيها اللحية ووهذه الروايات لم احققها بعد فلا اعلم هى صحيحة ام ضعيفة فانا احقق الروايات التى بها لفظ  اللحية
اليك تحقيقه بالتفصيل

الاسناد الاول عن عائشة
اخرجه مسلم واحمد والنسائى وغيرهم  من طرق عن زكريا ابن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن الرسول انه قال عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية  والاعفاء هو الترك ويعنى تركها تنمو بدون حلق

وهذا اسناد منكر ساقط وذلك لسببان  الاول هو ضعف مصعب ابن شيبة  فقد ضعفه ابو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم
السبب الثانى وهو الاهم ان مصعب ابن شيبة خالف ثقتان قاموا برواية هذا الحديث عن طلق بن حبيب من قوله مقطوعا ((مقطوع تعنى كل مارواه التابعى من قوله وليس من قول النبى )) دون رفعه الى الرسول  وهما سليمان التيمى وجعفر بن أياس فكلاهما روا نفس الحديث عن نفس الراوى وهو طلق بن حبيب دون رفع الرواية الى الرسول بل هى من قول طلق بن حبيب  فتاكد لنا ان روايو مصعب بن شيبة منكرة بلا شك  ولاتصلح ان تتقوى بالمتابعات والشواهد
ولذلك تعقب الدارقطنى الامام مسلم فى رواياته لهذا الحديث فقال فى كتابه التتبع ص507  (خالفه رجلان حافظان  سليمان وابو بشر  روياه عن طلق من قوله )

وللعلم انه قد حاول ابن حجر تقوية هذا الاسناد لكنه لم يفلح واكن كلامه به تجامل واضح  انظر كتاب اللحية دراسة فقهية للجديع ص 85

الاسناد الثانى عن عطاء بن ابى رباح مرسلا

اخرجه ابو عبيد فى الخطب والمواغظ   وفيه علتان الاولى فيه حجاج بن ارطأة وهو ضعيف الحفظ كما انه مدلس ولم يصرح بالتحديث
الثانية ان الحديث مرسل فعطاء تابعى ولم يرفع الحديث الى الرسول فهذا اذا اسناد ضعيف جدا لايتقوى بالمتابعات

الاسناد الثالث  عن ابى هريرة 

اخرجه ابو اميه الطرسوسى فى مسند ابى هريرة وفيه محمد بن عبد المؤمن  مجهول ولايوجد له ترجمة


الاسناد الرابع  عن ابى هريرة ايضا  اخرجه المحاملى فى الامالى  وفيه عبدالله بن شيب متهم بالكدب  فهذ اسناد ساقط جدا لايتقوى بالمتابعات
يقول الجديع فى كتابه اللحية دراسة فقهية بعد ان ذكر روايه ابى هريرة التى رواها محمد بن عبد المؤمن  ثم وجدت لرواية محمد بن عبد المؤمن متابعة ولكن لايفرح بها  وهى ما اخرجها المحاملى وعبدالله بن شيب متهم وكان يسرق الحديث

فاتضح لك اخى الكريم ان الاسناد ساقط جدا واسانيده كلها ضعيفة جدا لاتصلح ان تتقوى بمجموعها
وقد يقال كيف يكون الحدث فى صحيح مسلم ويكون ضعيف وقد اجمعت الامة على صحة البخارى ومسلم 
نقول انه لم يقع اجماع على كل مافى البخارى ومسلم بل اجمعوا على ان اغلب احاديث البخارى ومسلم صحيحة وقد بينت ذلك بالتفصيل فى هذا الرابط



وقد وقفت على تضعيف الشيخ ابو اسحاق لحديث عشرة من الفطرة وذكر اللحية  (رابط صوتى )


http://way2allah.com/khotab-item-34312.htm

Comments

  1. وماذا تقول فى حديث عشرة من الفطرة بارك الله فيك

    ReplyDelete
    Replies
    1. أنا أقولك بارك الله فيك
      العشر التي من الفطرة كلها سنن وهذا بإجماع العلماء

      Delete
    2. نفع الله بك عندي مداخلة بسيطة هناك حديثان عن اللحية الاول فيه مخالفة اليهود و الاخر امر باعفاء اللحية دون الاشارة الى مخالفة اليهود هذا يدل على ان اعفاء اللحية واجب لنها ذكرت في اكثر من موضع و ليس الهدف منها مخالفة اليهود لوجود الحديث الثاني نفس الحالة في التقصير في الثوب و بارك الله فيكم و نفع بكم و السلام عليكم

      Delete
    3. حديث عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية
      هذا الحديث بلفظ اللحية ضعيف وان كان الامام مسلم رواه فى صحيحه وجمهور النقاد على تضعيفه فقد حكم بنكارته الامام احمد بن حنبل والدارقطنى والنسائى واليك بيان ذلك
      مع العلم ان هناك روايات اخرى لم يذكر فيها اللحية ووهذه الروايات لم احققها بعد فلا اعلم هى صحيحة ام ضعيفة فانا احقق الروايات التى بها لفظ اللحية
      اليك تحقيقه بالتفصيل

      الاسناد الاول عن عائشة
      اخرجه مسلم واحمد والنسائى وغيرهم من طرق عن زكريا ابن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن الرسول انه قال عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية والاعفاء هو الترك ويعنى تركها تنمو بدون حلق

      وهذا اسناد منكر ساقط وذلك لسببان الاول هو ضعف مصعب ابن شيبة فقد ضعفه ابو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم
      السبب الثانى وهو الاهم ان مصعب ابن شيبة خالف ثقتان قاموا برواية هذا الحديث عن طلق بن حبيب من قوله مقطوعا ((مقطوع تعنى كل مارواه التابعى من قوله وليس من قول النبى )) دون رفعه الى الرسول وهما سليمان التيمى وجعفر بن أياس فكلاهما روا نفس الحديث عن نفس الراوى وهو طلق بن حبيب دون رفع الرواية الى الرسول بل هى من قول طلق بن حبيب فتاكد لنا ان روايو مصعب بن شيبة منكرة بلا شك ولاتصلح ان تتقوى بالمتابعات والشواهد
      ولذلك تعقب الدارقطنى الامام مسلم فى رواياته لهذا الحديث فقال فى كتابه التتبع ص507 (خالفه رجلان حافظان سليمان وابو بشر روياه عن طلق من قوله )

      وللعلم انه قد حاول ابن حجر تقوية هذا الاسناد لكنه لم يفلح واكن كلامه به تجامل واضح انظر كتاب اللحية دراسة فقهية للجديع ص 85

      الاسناد الثانى عن عطاء بن ابى رباح مرسلا

      اخرجه ابو عبيد فى الخطب والمواغظ وفيه علتان الاولى فيه حجاج بن ارطأة وهو ضعيف الحفظ كما انه مدلس ولم يصرح بالتحديث
      الثانية ان الحديث مرسل فعطاء تابعى ولم يرفع الحديث الى الرسول فهذا اذا اسناد ضعيف جدا لايتقوى بالمتابعات

      الاسناد الثالث عن ابى هريرة

      اخرجه ابو اميه الطرسوسى فى مسند ابى هريرة وفيه محمد بن عبد المؤمن مجهول ولايوجد له ترجمة


      الاسناد الرابع عن ابى هريرة ايضا اخرجه المحاملى فى الامالى وفيه عبدالله بن شيب متهم بالكدب فهذ اسناد ساقط جدا لايتقوى بالمتابعات
      يقول الجديع فى كتابه اللحية دراسة فقهية بعد ان ذكر روايه ابى هريرة التى رواها محمد بن عبد المؤمن ثم وجدت لرواية محمد بن عبد المؤمن متابعة ولكن لايفرح بها وهى ما اخرجها المحاملى وعبدالله بن شيب متهم وكان يسرق الحديث

      فاتضح لك اخى الكريم ان الاسناد ساقط جدا واسانيده كلها ضعيفة جدا لاتصلح ان تتقوى بمجموعها
      وقد يقال كيف يكون الحدث فى صحيح مسلم ويكون ضعيف وقد اجمعت الامة على صحة البخارى ومسلم
      نقول انه لم يقع اجماع على كل مافى البخارى ومسلم بل اجمعوا على ان اغلب احاديث البخارى ومسلم صحيحة وقد بينت ذلك بالتفصيل فى هذا الرابط

      http://ahkam667.blogspot.com/2014/01/blog-post_7748.html


      وقد وقفت على تضعيف الشيخ ابو اسحاق لحديث عشرة من الفطرة وذكر اللحية (رابط صوتى )


      http://way2allah.com/khotab-item-34312.htm

      Delete
  2. مااسمك ؟ انت مسلم؟ عالم ؟

    ReplyDelete
  3. دعك من هذا كله مع انك موهوم تحايل وتدور وتنطلق وتهرب من كل دليل يدينك سأذكر لك مسالتين
    ماذا ان كانت مكروهه كما تقول ؛ فلماذا تستجهد كل هذا حتي تثبت إنها مكروهه وبدل من هذا الاستجهاد استجهد في بيان اتباع الرسول وسننه ! وهذا يبين إنك صاحب هوي وانحراف ،
    الثاني " اذا علمت انك ستقبض اليوم ؟ هل ستذهب لحلقها ام ستخش وتتردد من حكمها الوجوبي ؟ ان قلت لا فهي واجبة ولتعلم ان ما أتيت به ادلة واهية
    وخلاصة : لك ان لم يخالف اي من الصحابة أبدا في العمل بها مع تفاوتهم في اتباع السنة ؛
    حقا ان صاحب الحق يكفيه دليل واحد وصاحب الهوي لا يكفيه الف دليل

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. ادا كانت السنن كلها واجبة فلمادا تركزون دائما على اللحية وتهملون سنن كثيرة وتجعلنها اختيرية مثل العمامة وحمل العصا وصيام والخ

      Delete
  4. اتقي الله...
    ولا تتبع هواك
    بارك الله فيك

    ReplyDelete
  5. عجبا لكم تابون الا ان تكون الامة على معصية و في ضلالة. الرجل يخاطبكم بالحجة فتدعونها و تجلدوه بالسنتكم. لا تلوون على ما قال تابون الا تطعنوا و ترون انها من الدين كل مقصد و الرسول يقول اتيت لاتمم مكارم الاخلاق. فتقولون له صاحب هوى. الحجة بالحجة. لا ان تقوموا مقام الله في العباد تحكمون على النوايا و على الناس. امتنا في كلل ممزق و شر يحدق و انتم لا زلتم اللحا وووو اصلحني الله و اياكم.

    ReplyDelete
    Replies
    1. والله يا اخي كلامك سليم انا معك في الراي كما قال الحبيب صلي الله عليه وسلم ان الله لا ينضر الا صوركم انما ينضر الا قلوبكم التي في صدوركم

      Delete
  6. هات دليلك انت تتهمه بالهوى ولم نرى منك حديثا ولو ضعيف ولو مختلف فيه فانت اذا تتكلم من هواك قل هاتوا برهانكم

    ReplyDelete
  7. هات أنت دليل على أن عالما واحدا من المستدل بكلامهم على عدم وجوب إعفاء اللحية أو جواز قصها
    أن عالماً واحدا منهم كان حليق اللحية نبحث عن دليل ومخرج ونقول أنها سنة ومالنا لا نمتثل ولا نتأسى وقد قال الله((لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر))
    فالواجب التأسى قال تعالى((وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) وقال ((وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)) ولا ترد علىّ وتقول قال الله ((فاتقوا الله ما استطعتم))
    أو قال رسول الله ((إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم)) ما الذى يمنع إستطاعتك إلا الإضطرار فإن كان كذلك أى الأمر فيه إضطرار فالله تعالى أعلى وأعلم لكن من الواجب عليك وعلى الإخوة القراء العلم بأن حف الشوارب شئ وجز الشوارب شئ وحلق الشوارب شئ مختلف فبذلك سقط الإستشهاد بسيدنا عمر عندما كان يغضب كان يفتل شاربه فقد حف الشارب هذا جائز فحف الشارب هو قصه من أعل الفم أى الشعر الذى يدخل الفم مع طعام أو شراب أو غير ذلك
    أما قوله تعالى ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الحشر، الآية 7)؛((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)) (الأحزاب، الآية 36)((قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ" (آل عمران، الآية 32)؛ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (النساء، الآية 59)؛ "مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا" (النساء، الآية 80).. وغيرها من الآيات الكريمات لو أردت أكثر
    وهي آيات واضحة وصريحة في وجوب اتباع سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم تعصف بكل ما جئت به
    والله أعلم

    ReplyDelete
    Replies
    1. ليس الأشكال في ان نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما الطرح الذي طرحه أخونا من أجل ان ننتبه ان نؤثم احد ونجعله في نظرنا مرتكبا لمعصية والا فإني مرخي لحيتي محبة واقتداء برسولنا مع اقراري بعدم تاثيم الطرف الآخر من إخواننا الذين لا يرغبون بترك لحاهم

      Delete
  8. السلام عليكم. اخونا قام ببحث استلزم منه جهدا ووقتا واطلع على عشرات المصادر واورد تواريخ وادلة، فهو بحث شامل متزن، بغض النظر عن نتيجته، و هو امر مرغوب، ماذا دهاكم؟ تريدون ان تككموا افواه المجتهدين والاكتفاء بما يقال لكم دون تدقيق؟ هل اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بان المذاهب الفقهية يجب ان تكون اربعة لا خامس لها؟ من قال ان الاجتهاد قد توقف، لماذا لا تريدون الاجتهاد والبحث، وتنعتون من يقوم بذلك باتباع الهوى، والاجدر القيام ببحث مضاد في نفس المستوى والمجهود، الكسل والجهل ينخر ادمغتكم وتعتقدون انكم امتلكتم الحقيقة بجمودكم الفكري؟ هذا البحث جدي، يدل علي مجهود وعناء، لا يحق لاحد ان يقدح فيه الا اذا قام ببحث مضاد يرتقي إلى المجهود وووضوح الرؤيا لهذا البحث.

    ReplyDelete
  9. السلام عليكم.بارك الله فيك يا اخي لقد قمت ببحث عظيم اخد منك الكتيرمن الوقت وابدلت فيه الكثير من الجهد القاضي عياض كان يرى بان اعفاء اللحية ليست بواجبة وانه يجوز للمسلم حلقاهاوقد قال ربنا عزوجل الا من اتى الله بقلب سليم ولم يقول بلحية يجب ان نحترم الراي الاخر ونخرج من دائرة التعصب

    ReplyDelete
  10. هداك الله , كلام طويل باطل لمخالفة الأمر النبوي. هذا شان الزنادقة إلقاء الشبه في اوساط المسلمين

    ReplyDelete
  11. المرجو أن تقوموا بورقة بحثية عن مسألة عورة الرجل والرد على المحرمين بكشف الفخذ وعن إسقاط دعوى الإجماع ببطلان الصلاة بظهوره و عن إسقاط دعوى أنه من خوارم المروءة إظهاره أمام الناس

    ReplyDelete

Post a Comment