اجاز المالكية صنع الصور المسطحة مع الكراهة انظر منح الجليل
3/529
واستدلوا
على ذلك بأدلة:
1- عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه
صورة".
قال
بسر -أحد الرواة-: ثم اشتكى زيد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة, فقلت لعبيد الله
ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال
عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب" (البخاري 5958, مسلم2106).
قالوا:
وهذا الاستثناء قيد النهي عن التصوير بالتماثيل وماله ظل وأباح الرقم والرسم في الثوب,
فيحمل المطلق في أحاديث النهي عن التصوير بالمقيد هنا.
2- أن التصاوير المسطحة وجدت في بيت النبي
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور إذا
كانت بأوضاع خاصة:
• أن تكون الصور أمام المصلي فتشغله, كما
في الحديث: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي"
(البخاري 374).
• أن تعلق وتستر بها الجدران, كما روت عائشة
رضي الله عنها وقالت: رأيته خرج في غزاته, فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى
النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: "إن الله لم يأمرنا
أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا, فلم يعب ذلك
علي (مسلم 2107).
وفي
رواية: "لا تستري الجدار" (شرح معاني الآثار 6926).
وفي
الحديث الآخر: كان لنا ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"
(مسلم 2107).
3- أن علة النهي مضاهاة خلق الله, كما في حديث
أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), والله
خلق هذه المخلوقات مجسمة لا مسطحة, ومضاهاتها تكون بصنع المجسم لا المسطح.
4- ما روي عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم.
فقد
روي ذلك عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم, كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار
(4/263) فقد كان نقش خاتم النعمان بن مقرن أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى، وكان
نقش خاتم حذيفة كركيان (والكركي نوع من الطيور).
5- ثبوت ذلك عن التابعين, فقد روى ابن أبي
شيبة بإسناد صحيح عن ابن عون قال: "دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت
في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء" (المصنف 25301).
قال
ابن حجر: "والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي
روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها"
(فتح الباري 10/388).
يتبين مما سبق ان التصوير المحرم هو ماكان مجسم فقط اما المسطح فهو مباح
Comments
Post a Comment