اباحة الصور المسطحة دون المجسمة


اجاز المالكية صنع الصور المسطحة مع الكراهة انظر منح الجليل 3/529
واستدلوا على ذلك بأدلة:

1-      عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة".

قال بسر -أحد الرواة-: ثم اشتكى زيد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة, فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب" (البخاري 5958, مسلم2106).

قالوا: وهذا الاستثناء قيد النهي عن التصوير بالتماثيل وماله ظل وأباح الرقم والرسم في الثوب, فيحمل المطلق في أحاديث النهي عن التصوير بالمقيد هنا.

2-      أن التصاوير المسطحة وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور إذا كانت بأوضاع خاصة:

أن تكون الصور أمام المصلي فتشغله, كما في الحديث: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (البخاري 374).

أن تعلق وتستر بها الجدران, كما روت عائشة رضي الله عنها وقالت: رأيته خرج في غزاته, فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا, فلم يعب ذلك علي (مسلم 2107).

وفي رواية: "لا تستري الجدار" (شرح معاني الآثار 6926).

وفي الحديث الآخر: كان لنا ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" (مسلم 2107).


3-      أن علة النهي مضاهاة خلق الله, كما في حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), والله خلق هذه المخلوقات مجسمة لا مسطحة, ومضاهاتها تكون بصنع المجسم لا المسطح.

4-      ما روي عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم.

فقد روي ذلك عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم, كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/263) فقد كان نقش خاتم النعمان بن مقرن أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى، وكان نقش خاتم حذيفة كركيان (والكركي نوع من الطيور).

5-      ثبوت ذلك عن التابعين, فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عون قال: "دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء" (المصنف 25301).

قال ابن حجر: "والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها" (فتح الباري 10/388).


يتبين مما سبق ان التصوير المحرم هو ماكان مجسم فقط اما المسطح فهو مباح




Comments