اباحة غناء المرأة بحضور الرجال بفتوى ابن تيمية!!!

 قال ابن تيمية في الفتاوى (553/29) : «وَأَمَّا غنَاءُ الحَرَائر للرّجَال بالدُّفّ فَمَشرُوعٌ فِي الأَفرَاح كَحَديث النَّاذرَة وَغناهَا مَعَ ذَلكَ. وَلَكِن نَصبُ مُغَنّيَة للنّساء وَالرّجَال : هَذَا مُنكَرٌ بكُلّ حَال ؛ بِخِلَافِ مَن لَيسَت صَنعَتها» .

يقول العلامة قيس الخيارى

غناء المرأة بحضرة الرّجال الأجانب ــ إن لم يكن مع خضوع بالقول أو تكسّر ــ : مكروه ، فإن كان مع خضوع أو تكسّر : حرُم ، وكذا إذا دعا غناؤها عند الرّجال إلى ريبة أو فتنة محقّقة ، أو تضمّن تغزّلا بمعيّن أو نحو هذا من الممنوع لذاته : يحرُم .

وأمّا عدم المنع والتّحريم في نفس غنائها فهو لكون صوتها ليس في نفسه بعورة ، ولكن يُكره غناؤها أمام الأجنبيّ ــ مع هذا ــ لما في الغناء عادةً من تحسين الصّوت بما قد يؤدّي إلى تلذّذ الرّجل بسماعه ، وهي علّة التّحريم الّتي إذا ترجّح حصولها حرُم ذلك كما في الخضوع بالقول نفسه حيث يكون احتمال التّلذّذ فالطّمع فيها هناك راجحًا ؛ وقد قال تعالى : ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض ) .

ولهذا يعود حكم غنائها مع النّساء وفي جملتهم إلى الإباحة ، ولا يكره ذلك هنالك حيث لا يتميّز صوتٌ بشيء لافت ولا يكون مظنّة للرّيبة والفتنة والطّمع في صاحبته بخلاف المغنّية المختصّة الّتي تتحرّى التّغنّج والتّكسّر ولا يكاد ينفكّ غناؤها عن ذلك أو عمّا يؤدّي إلى مآله .

ولهذا قال ابن تيمية في الفتاوى (553/29) : «وَأَمَّا غنَاءُ الحَرَائر للرّجَال بالدُّفّ فَمَشرُوعٌ فِي الأَفرَاح كَحَديث النَّاذرَة وَغناهَا مَعَ ذَلكَ. وَلَكِن نَصبُ مُغَنّيَة للنّساء وَالرّجَال : هَذَا مُنكَرٌ بكُلّ حَال ؛ بِخِلَافِ مَن لَيسَت صَنعَتها» .

Comments