حكم ارتداء المرأة للبنطلون داخل الصلاة ، وأمام الأجانب .

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعدُ ؛

فهذا تفصيل في حكم صلاة المرأة بالبنطال ، وكذا حكم بروزها به أمام الأجانب .
وفيه تمهيدٌ وأربع مسائل وخلاصة :
أما التمهيد ؛ فإن الفقهاء يفرقون بين صلاة المرأة بما يحجم أعضاءها وبين بروزها أمام الأجانب بما يحجم أعضاءها ، ذلك أن المعنى في الاستتار في الصلاة إنما هو الأدب مع الله سبحانه لا الفتنة ، أما المعنى في الاستتار بحضرة الأجانب فإنه الفتنة .
أما المسائل فهي أربع تتلوها خلاصةٌ :
المسألة الأولى : حكم صلاة المرأة بالبنطلون.
المسألة الثانية : حكم بروز المرأة بالبنطلون أمام الأجانب .
المسألة الرابعة : ضابط تحجيم العورة المُحرَّم .
المسألة الرابعة : تحقيق المناط في أمر البنطلون .
وهاك تحقيق المقام .
===
المسألة الأولى : صلاة المرأة بالبنطال في غير حضرة الأجانب .
أما عن صلاة المرأة في البنطلون فقد نصَّ السَّادة الشافعية وغيرهم على أنه لا يضرُّ في ستر العورة في الصلاة كونُ السَّاتر مُحَجِّمًا ، بل الذي يضرُّ كونه واصفًا للون.
ونصَّ أصحابُنا الشافعية على أنَّ الصلاة في السروال الضيق للمرأة مكروهٌ ، وخلاف الأولى للرجل ؛ خلافًا لبعض إخواننا الذين ظنوا تفرد الشافعية بهذا الأمر .
قال العلامة الهيتميُّ رحمه الله في «الإيعاب شرح العباب» (ج2/ق115/نسخة المكتبة الأزهرية) : «(بخلاف ما يحكي حجم الأعضاء لا لونها كسروايل ضيقة تحكي حجم الألية والركبة ونحوهما ، فإنه يكفي ، قال الماوردي وغيره : لكنه مكروه (للمرأة ، وخلاف الأولى للرجل)» .
ونحوه قوله في «الإمداد» (ج1/ص108/نسخة المكتبة الظاهرية) ، و«فتح الجواد» (ج1/ص218) .
وقال الرمليُّ في «النهاية» (ج2/ص8) : «(وشرطُه) أي الساتر (ما) أي جرمٌ (منع إدراك لون البشرة) وإن حكى حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ، ومثلها الخنثى فيما يظهر، وخلاف الأولى للرجل» .
وهذا الذي نصَّ عليه الشافعية في أن صلاة بالبنطال مكروهة كراهة تنزيه للمرأة ، وخلاف الأولى للرجل = لم يتفردوا به ، بل نصَّ على نحوِه غيرُهم من المذاهب الأربعة .
ومن نصوص السادة الحنفية قولُ العلامة الحصكفيِّ الحنفيِّ رحمه الله في «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (ج1/ص410) : «ولا يضر التصاقُه وتشكله» .
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : «قوله : (ولا يضر التصاقُه) أي : بالألية مثلًا» .
ومن نصوص السادة المالكية قول الإمام القرافي رحمه الله في «الذخيرة» (ج2/ص108) : «فإنْ كانَ شفَّافًا فهو كالعدم مع الانفراد ، وإن كان يصف ولا يشف كُرِهَ وصحَّت الصلاة» .
وقول العلامة الباجيّ رحمه الله في «المنتقى شرح الموطأ» (1/335) : «ويُكرَهُ الرَّقيق الصفيق من الثياب ؛ لأنه يلصق بالجسد ، فيبدو حجمُ ما تحته ، وفيه بعض الوصف لما تحته» .
ومن نصوص السادة الحنابلة في ذلك قول العلامة البهوتي رحمه الله في «كشاف القناع» (ج1ص264) : «( فإن ) ستر اللون و ( وصف الحجم ) أي حجم الأعضاء ( فلا بأس ) لأن البشرة مستورة ، وهذا لا يمكن التحرز منه » .
المسألة الثانية : حكم بروز المرأة بالبنطلون أمام الأجانب .
نصَّ بعض محققي السادة الشافعية على تحريم بروز المرأة بما يحجم أعضاءها .
ومن ذلك قول العلامة ابن الملقن رحمه الله في «التوضيح شرح الصحيح» (ج9/ص51) - [في شرح حديث : «ربَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة] - : «وقوله: (كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ) يريد: كاسية بالثياب الواصفة لأجسامهن لغير أزواجهن، ومن يحرم عليه النظر إلى ذلك منهن، وهن عاريات في الحقيقة، فربما عوقبت في الآخرة بالتعري الذي كانت إليه مائلة في الدنيا مباهية بحسنها، فعرف - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة تعصم من شر ذلك، وقد فسر مالك أنهن لابسات رقيق الثياب، وقد يحتمل -كما قَالَ ابن بطال- أن يريد - صلى الله عليه وسلم - بذلك النهي عن لبس رقيق الثياب واصفًا كان أو غير واصف خشية الفتنة » .
فقوله رحمه الله : «الواصفة لأجسامهن» أي : المحددة لحجم الأعضاء لا الشافة ؛ لأنه قابله بقول مالك رضي الله عنه في التفسير بأنها الرقيقة ، أي : التي تشفُّ عما تحتها ، ثم حكى عن ابن بطال أنه لا مانع من شموله للمعنيين ؛ الشاف لما تحته لرقته ، والواصف لما تحته لضيقه .
وكذا نصَّ غيرُهم على ذلك .
قال العلامة أبو العباس القرطبي في «المفهم» (ج5/ص449) [في شرح حديث : (صنفان ...] : «وقوله : (( ونساء كاسيات عاريات )) ؛ قيل في هذا قولان : أحدهما : أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي لا تستر منهن " حجم عورة " ، أو تبدي من محاسنها - مع وجود الأثواب الساترة عليها - ما لا يحل لها أن تبديه ، كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق . وثانيهما : أنهن كاسيات من الثياب ، عاريات من لباس التقوى ؛ الذي قال الله تعالى فيه : { ولباس التقوى ذلك خير }. قلت : ولا بُعدَ في إرادة القدر المشترك بين هذين النوعين ؛ إذ كل واحد منهما عُرُوٌّ ؛ إنما يختلفان بالإضافة» .
وهو قولٌ وجيهٌ جدًّا ؛ إذ لا مانع من حمل الحديث على من تلبس ما يشف عن لون بشرتها ، أو تلبس ما يبين حجم عورتها ، ومن كانت حالُها كذلك فهي كاسية من الثياب عارية من التقوى .
وقال العلامة الباجي رحمه الله : «المنتقى» (ج7/ص224) : «ويحتمل عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك لمعنيين ؛ أحدهما الخفة فيشف عما تحته ، فيدرك البصر ما تحته من المحاسن ، ويحتمل أن يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذي لا يستر الأعضاء ، بل يبدو "حجمها"» ، ثم قال : «قال مالك رحمه الله : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى النساء أن يلبسن القباطي ، قال [أي : عمر رضي الله عنه] : (وإن كانت لا تشف فإنها تصف) ، قال مالك : (معنى تصف أي : تلصق بالجلد) ، وسأل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية فقال : (ما يعجبني ذلك ، وإذا شدتها عليها ظهر عجزها) ، ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها عجزها وغيرها مما شرع ستره ، والله أعلم وأحكم) .
وقال القاضي عياض رحمه الله في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (ج6/ص68) [في شرح أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نهيه عن القباطي وقوله في وصفها : «فإنه إلا يشف فإنه يصف] : «قوله: (إلا يشف فإنه يصف يَشِفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ) بفتح الياء وشد الفاء وكسر الشين ، ومعناه: إن لم يُبْدِ ما وراءه من الجسم ويظهره لصفاقته مع رقته فإنه يصف ما وراءه للصوقه به حتي يبدو حجم الجسم وتتبين الأعضاء ، والشف: الثوب الرقيق المهلهل النسج الذي يبدو معه لون ما وراءه، وكذلك (كل جسم يظهر من أمامه ما وراءه) فهو شفاف كالزجاج وغيره» .
ونحوُه قول العلامة ابن الحاجب رحمه الله في مختصره المشهور «جامع الأمهات» (ص563) : «ويحرم على النساءِ لباسُ ما يصفُ أو يشفُّ» .
كذلك نصَّ السادة الحنفية على حرمة النظر إلى المتشكل ، أي : الملتصق بالبدن ، وقضية النظر لها تعلقٌ بنائي من وجه ما بحكم الملبوس .
قال العلامة الكاساني رحمه الله : «وإن كان ثوبُها رقيقًا يصف ما تحته ويشف ، أو كان صفيقًا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحلُّ له النظرُ ؛ لأنه إذا استبانَ جسدَهَا كانت كاسية صورة عارية حقيقة ، وقد قال النبي : (لعن الله الكاسيات العاريات)» .
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله في «حاشيته» (ج1/ص410) : «هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقًا أو حيث وجدت الشهوة ؟ قلت : ... الذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول» .
وهذه الأقوال وإن كانت من مالكية وغيرهم إلا أنها لا تخالف منصُوصًا لأصحابنا الشافعية ، بل توافقهم كما سبق إيرادُه نصًّا عن ابن الملقن رحمه الله ، وهو من أكابر أصحابنا .
وقد أنكر العلامة التاج السبكيُّ رحمه الله على أناسٍ يظنون أن المذهب ما في «الروضة» و«الشرح» فحسب ، ووقعت له في ذلك واقعة .
قال رحمه الله في «ترشيح التوشيح» (ق 84 / نسخة المكتبة الظاهرية)  وهو يناقش معترضًا - : «أَعْجَبُ من اعتقادِه أنه ليس في الدنيا فقهٌ إلا ما في (الرافعي) و(الروضة)» .
وقال رحمه الله : «لما وليت الخطابة والإمامة بجامع بني أمية : صرت أصلي ليلة الجمعة في صلاة العشاء بالجمعة والمنافقين ؛ للحديث الوارد في صحيح ابن حبان ، بلغني أن متكلمًا تكلم في ذلك لكونه ليس في الرافعي، فعرفتُ المبلغ أن في ذلك حديثًا صحيحًا ، وأن صاحب «المهذب» ذكر الحديث في كتابه، وأن شيخ الإسلام أبا عثمان الصابوني من أئمة أصحابنا كان لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا ، فالمسألة فيها سنة، وهي أوضح من أن تنكر، وكم من واضحةٍ ليست في الرافعي قُدِّرَ تركُها ؛ إما لوضوحها أو لغير ذلك» .
فقال رحمه الله : «وإذا ظَنَّ مجهولٌ أنَّ الفقه مقصورٌ على ما يعهده ويألفه فليس بمأمون أنْ يُنْكِرَ الحكم في وقائع منصوصةٍ للشَّافعيِّ والأصحاب لكونه لم يدرها، وما مَثَلُ مَنْ في حسبانه الحبس أنَّه ليس في الدُّنيا شيءٌ إلا في الرافعيِّ إلا مَثَلُ نملة ظنَّت أنَّه ليس في العالم سماء إلا سقف بيتها، ولا أرض إلا عرصة دارها، ولو خَالَطَ هذا أهلَ العلم حقيقة، ومارس الكتب لما سرى إليه شيء من هذا الحُسْبَان» .
وفتاوى أصحابنا فيما ما لا يحصى من الاستدلال بكلام المالكية وغيرهم إذا لم يكن مخالفًا لمنصوصٍ أو مقتضى عندنا .
ولا يشكلُ على هذا أن النوويَّ رحمه الله لما فسَّر حديث الكاسيات العاريات فسره بأنهن يلبسنَ ما يبدي لون بشرتهن ؛ فإن هذا ليس من قبيل المخالفة الحكمية ، وإنما هو من قبيل التحرير الدلالي ؛ فالنووي مخالف في الدلالة لا في الحكم .
كذا لا يشكل على هذا قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية» : «(وشرط الساتر) في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبسًا ونحوه مع ستر اللون فيكفي (ما يمنع) إدراك (لون البشرة ولو) حكى الحجم كسروال ضيق ؛ لكنه للمرأة مكروه وخلاف الأولى للرجل».
فقول ابن حجر الهيتميِّ : «وخارجها» لا يريدُ به أمام الأجانب ، وتفسيرها بذلك غلطٌ على الأصحاب ، وإنما يريدُ بها : «في الخلوة» ؛ إذ أصحابنا يوجبون الستر في الخلوة أدبًا مع الله سبحانه (والواجب على المرأة في خلوتها ستر ما بين السرة والركبة) .
ويدلُّك على ذلك أن العلامة الترمسي صاحب الحاشية النفسية قال في هذا الموضع في «حاشيته» (ج3/ص220) : (قوله : (في الصلاة وخارجها) أي : : ولو في الخلوة) .
وقوله هذا بيان لمراد الهيتمي بخارج الصلاة ، وليس بيانًا للماصدق البعيد تنبيهًا عليه .
كذلك يدلك على أن المراد بالخارج الخلوة قول العلامة الكردي في حاشيته النفسية المسماة بـ «المواهب المدنية» (ج1/ق193/نسخة سعود) [عند قول الهيتمي : (ولا يجب الستر من أسفل)] : «قوله : (من أسفل) سواءٌ كان خارج الصلاة أم فيها ، فلو رؤيت عورته منه كأن صلى بمكان عالٍ لم يؤثر».
ولا يفهم أحدٌ من هذا النصِّ أن خارج الصلاة بأن يجوز له الصلاة على هذا الحال مع علمه بأنه بمحضر أجانب لا يتحرزون عن النظر إلى عورته .
ولبيعذرني القارئ على هذا الاستطراد في حل الإشكال ؛ فإنه لا بد .
والخلاصة أن نصوص أصحابنا دالة على تحريم بروز المرأة بثياب محجمة لأعضائها .
ولكن يبرز سؤال : ما ضابط تحجيم العورة المحرم ؟ وهل كلُّ تحجيم محرم ؟
===
المسألة الثالثة : ضابط التحجيم المحرم .
وقع في نصوص جماعة من الفقهاء في كلامهم عن بعض صور التحجيم للعورة قولهم : «وهذا [أي : هذه الصورة] مما لا يمكن الاحتراز عنه» .
وهذا يدلُّك على أنه ليس كلُّ تحجيم محرمًا .
فنقول : التحجيم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ :
القسم الأول : تحجيمٌ لا يمكن الاحتراز عنه ، وهذا معفوٌّ عنه ، ولا يتصور أن يرد فيه خلافٌ من حيثية التحريم ، نحو تحجيم الحذاء للقدم ، وتحجيم الخمار للرأس ، ونحو ذلك .
القسم الثاني : تحجيمٌ يشقُّ الاحتراز عنه ، وهذا معفوٌّ عنه كذلك ؛ لمشقة الاحتراز عنه ، وهو منقسم إلى نوعين :
النوع الأول : تحجيمٌ أصلي : وهو ما تعلق بطبيعة الثياب ، كتحجيم الجلباب الفضفاض للكتف وأعلى الظهر ونحوهما ، والتحجيم الناتج عن القعود أو الركوع أو السجود بحضرة الأجانب ، ونحو ذلك .
النوع الثاني : تحجيمٌ طارئ : وهو ما كان تعلقه بأمرٍ خارجي ، كتحجيم الثوب الملتصِق بالمرأة بسبب الريح ، فهذا معفوٌّ عنه ، لكن تجافيه المرأة بقدر استطاعتها .
فهذا القسمُ بنوعيه من قبيل المعفو عنه .
القسم الثالث : تحجيم لا يشقُّ الاحترازُ عنه ، وهذا هو المُحَرَّم ، لأنه يضيع مقصود الشارع من الستر ، وهو درء الفتنة ، وذلك نحو تحجيم الثوب الضيق لعورة المرأة ، فهذا تحجيم لا يشق الاحتراز عنه ، ومن ثم فهو محرمٌ ؛ لما سبق إيراده من النصوص (حديث « صنفان ..» وغيره) .
المسألة الرابعة : تحقيق المناط في أمر البنطلون .
يجري على ألسنة بعض المفتين قولهم : «إن الشارع لم يحدد زيًّا معينًا للمرأة ، بل حدد أوصافًا ، فإذا توافرت جاز ، فإذا كان البنطلون فضفاضًا جاز ، وإلا فلا» .
وهذا الكلام أوله حقٌّ ، ولكن يرد عليه إشكال متعلق بتحقيق المناط .
وذلك أنه لا يتصور أن يكون البنطال فضفاضًا ابتداءً في أعلاه ، فإنه ولا بد محجم للأليتين ، كذلك لا يتصور أن يكون البنطال فضفاضًا في وسطه ، فإنه ولا بد محجم للفخذين دوامًا ، فلا بد أن يحجما حال المشي ، أو حال القعود ، وهذا تحجيم لا يشق الاحتراز عنه .
فالحاصل أن لبس المرأة للبنطلون له صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون فوق البنطال ثوبٌ فضفاضٌ يمنع من رؤية أعضاء المرأة مُحَجَّمَة ، ينزل إلى نهاية الفخذين أو الركبة ، وفي هذه الحالة فهو جائزٌ ؛ لأن الثوب الفضفاض فوقه منع من تحجيم الأليتين والفخذين ونحو ذلك (مع كونه خلاف الأولى أيضًا) .
الصورة الثانية : ألا يكون فوقه ثوبٌ فضفاض يستر إلى نهاية الفخذين أو الركبة ، أو يكون فوقه ثوبٌ لكنه ينزل إلى مبدأ الفخذين فقط ، ومن ثم فالفخذان محجمان = فهذا يحرم .
والخلاصة ؛ أن شرط جواز لبس البنطلون للمرأة : أن يكون فوقه ثوبٌ فضفاضٌ ينزل إلى الركبة ، فيمنع من ظهور أعضاء المرأة مُحَجَّمَة .
وهذا طبعًا مع كون البنطال نفسه فضفاضًا .
هذا ما كان .. فإن كان حقًّا فمن الله ، وإن كان باطلًا فمني ومني الشيطان ، والله وروسوله منه براء .

والسلام .

Comments

  1. أخي الكريم أريدك أن تحقق في أقوال الأئمة الأربعة في الغناء والمعازف وتأتي بآثار صحيحة عن سماع الصحابة والتابعين للمعازف

    ReplyDelete

Post a Comment